Call us now:
المبدأ: خبرة ـ طعن فيها ـ تسمية الخبير ـ الطرق داخل المدينة ـ وضع اليد دون استملاك ـ مسؤولية تقصيرية ـ إشارة الدعوى.
1 ـ الطعن في الخبرة يقتضي إيضاح الدفوع المثارة والتفات المحكمة عنها.
2 ـ لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبراء دون أن تسأل الطرفين للاتفاق على تسميتهم (المادة 139 بينات).
3 ـ الطرقات في المدن يعود أمر تقديرها إلى البلدية وهي التي توجه إليها المخاصمة.
4 ـ ادعاء الاستملاك دون دليل يبقي النزاع من اختصاص القضاء العادي.
5 ـ وضع الإدارة يدها دون مرسوم استملاك هو اعتداء على الملكية يقدر التعويض من جرائه تبعاً لقواعد المسؤولية التقصيرية. ولا شأن في ذلك لقانون تنظيم وعمران المدن لاسيما إذا كانت الإدارة لم تلجأ إليه.
6 ـ مثل هذه الدعوى ليست عينية فلا داعي لوضع إشارتها على صحيفة العقار.
قرار رقم 117 الغرفة مدنية – 252 اساس لعام 1992