Call us now:
المبدأ: أصول ـ أسباب ـ دفوع ـ رد ـ مسؤولية عن ضرر المياه.
1 ـ بموجب المادة 204 أصول يجب أن تشتمل الأحكام القضائية على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع المثارة. والا، كان القضاء سابقاً أوانه.
2 ـ لابد من استثبات المسؤول عن الأضرار الناتجة عن مياه الأمطار وتعطيل المجاري بسببها وتسرب المياه المالحة.
قرار رقم 121 الغرفة مدنية – 495 اساس لعام 1992