الاجتهادات الخاصة 2167

المبدأ: بينات ـ خبرة ـ انفراد المحكمة بالتقدير.
لا تملك المحكمة حق التقدير بذاتها ولا الدخول في وظيفة الخبراء طالما أن الخبرة تتعلق بأمور فنية وليست قانونية.
قرار رقم 125 الغرفة مدنية – 3307 اساس لعام 1992