الاجتهادات الخاصة 2168

المبدأ: تعويض عن مبيد للأعشاب ـ حكم ـ هيئة ـ تغيرها ـ بطلان.
يجب أن يصدر الحكم من هيئة المحكمة التي تلقت أقوال ودفوع الطرفين تحت طائلة الحكم.
قرار رقم 126 الغرفة مدنية – 4137 اساس لعام 1992