Call us now:
المبدأ: رخص البناء ـ التنازل عن جزء من العقار ـ دفوع ـ أسباب الحكم.
1 ـ طلب الترخيص بالبناء يمنح دون اشتراط التنازل عن جزء من العقار المطلوب بناؤه.
2 ـ الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكماً أمام محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية.
3 ـ الدفع بالتقادم ينبغي النظر فيه، قبل إصدار الحكم. لأنه ينبغي أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها ولارد على جميع الدفوع المثارة تحت طائلة الطعن بها.
قرار رقم 127 الغرفة مدنية – 4141 اساس لعام 1992