Call us now:
المبدأ: عقار ـ استملاك ـ ريع مجاني لمرة واحدة ـ قانون الاستملاك (20) لسنة 1938.
1 ـ لا يعتدّ بالاجتهادات الصادرة قبل المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1983 المتعلق بالاستملاك.
2 ـ المرسوم المذكور تطبق أحكامه على العقارات المستملكة قبل صدوره ما لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية. وكذلك تطبق أحكامه على جميع الدعاوى القائمة عند صدوره، ولذا فالاختصاص ينعقد للجان الاستملاكية.
3 ـ المادة 31 من القانون المذكور أجازت للجهة المستملكة اقتطاع ربع مساحة العقار مجاناً لمرة واحدة، ولو تناول الاستملاك الجزئي للعقار أكثر من مرة.
قرار رقم 134 الغرفة مدنية – 224 اساس لعام 1992