Call us now:
المبدأ: عقار ـ مستملك ـ قيمة ـ اختصاص ـ في العقارات المستملكة عملاً بالمرسوم (20) لسنة 1983 يعود الاختصاص في تقدير القيمة إلى اللجان الاستملاكية دون القضاء.
قرار رقم 135 الغرفة مدنية – 135 لعام 1992
المبدأ: عقار ـ مستملك ـ قيمة ـ اختصاص ـ في العقارات المستملكة عملاً بالمرسوم (20) لسنة 1983 يعود الاختصاص في تقدير القيمة إلى اللجان الاستملاكية دون القضاء.
قرار رقم 135 الغرفة مدنية – 135 لعام 1992