الاجتهادات الخاصة 2174

المبدأ: أصول ـ اعتراض الغير ـ تبليغ ـ حضور تقادم ـ قطع ـ إشارة دعوى.
1 ـ حضور الطاعن جلسات التقاضي في المرحلة الابتدائية يجبّ كل بطلان في التبليغات.
2 ـ حرمان محكمة الدرجة الأولى للمتقاضي من حق الدفاع، على فرض توبته، لا يمنعه من التقدم بدفوعه أمام محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية.
3 ـ وضع إشارة دعوى جديدة مع وجود إشارة دعوى سابقة يجعل واضع الإشارة الثاني قابلاً بنتائج الإشارة الأولى.
4 ـ نقل العقار مثقلاً بإشارة لا يجعل المنقول لاسمه مقراً بحق صاحب الإشارة، لا سيما إذا كانت إشارة المنقول لاسمه اسبق. وبإمكان المنقول لاسمه مقاضاة صاحب الإشارة الثانية لرفعها.
5 ـ إجراءات التقاضي تقطع التقادم.
6 ـ المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه هي المختصة للنظر في الاعتراض.
قرار رقم 139 الغرفة مدنية – 2850 أساس لعام 1992