الاجتهادات الخاصة 2175

المبدأ: أصول ـ اعتراض الغير ـ صحة خصومة ـ نظام عام.
يجب اختصام كافة أطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض.
قرار رقم 144 الغرفة مدنية – 2250 أساس لعام 1992