Call us now:
المبدأ: ادعاء ـ دليل ـ بحث جميع الأمور المثارة.
1 ـ يجب أن يؤيد الادعاء بدليل مقبول قانوناً تحت طائلة رد الدعوى.
2 ـ لا يجوز الادعاء مجدداً بأمر بحث فيه واكتسب قوة القضيةالمقضية.
3 ـ بيد أن على محكمة المضووع أن تبحث في جميع جوانب الموضوع المثارة ولا تهمل شيئاً منها، تحت طائلة وصم قرارها بعيب القصور ونقضه.
قرار رقم 159 الغرفة مدنية – 2839 أساس لعام 1992