الاجتهادات الخاصة 2178

المبدأ: قرارات القاضي العقاري ـ استئنافها والطعن فيها ـ دعوى التعويض.
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض فيما يتعلق بعين العقار. أما المطالبة بالتعويض فإنها تخضع للطعن بالنقض إذا أقيمت بها دعوى حسب الأصول.
قرار رقم 158 الغرفة مدنية – 2079 أساس لعام 1992