Call us now:
المبدأ: عقار ـ فسخ تسجيل ـ ورثة ـ أصول.
فسخ تسجيل العقار من اسم المؤرث المالك يوجب اختصام كافة الورثة مادامت التركة لم تصف. وذلك لصحة الخصومة التي هي من النظام العام.
قرار رقم 157 الغرفة مدنية – 6899 أساس لعام 1992
المبدأ: عقار ـ فسخ تسجيل ـ ورثة ـ أصول.
فسخ تسجيل العقار من اسم المؤرث المالك يوجب اختصام كافة الورثة مادامت التركة لم تصف. وذلك لصحة الخصومة التي هي من النظام العام.
قرار رقم 157 الغرفة مدنية – 6899 أساس لعام 1992