الاجتهادات الخاصة 2186

المبدأ: نقض.
ليس لمحكمة الموضوع أن لا تتبع مرار النقض الأول، وما قضى قرار النقض الأول بردّه لا يعاد بحثه، وتلغيه محكمة النقض عند تصديها للطعن مرة ثانية.
قرار رقم 140 الغرفة مدنية – 2836 أساس لعام 1992