Call us now:
المبدأ: عقار ـ تحديد وتحرير ـ منازعة بين زوجين ـ إثبات ادعاء الزوج ـ بينة شخصية.
تسجيل عقار باسم الزوجة لدى التحديد والتحرير وادعاء الزوج أنه له بينما ادعت هي أنه من مصوغاتها دون إثبات ادعائها، يسمح بقبول ادعاء الزوج ويجيز إثباته بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي وهو الزوجية.
قرار رقم 146 الغرفة مدنية – 2961 أساس لعام 1992