الاجتهادات الخاصة 219

التزام ـ تدليس ـ عيوب الإرادة
التدليس وسائر عيوب الإرادة وقائع مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات، ولا يحول دون ذلك ما يذكر في السند من إسقاط حق الكذب في الإقرار. وليس للتدليس طريقة معينة، وإنما يكفي فيه أن تكون الطريقة كافية للتضليل بالنسبة للشخص المتعاقد الضعيف.

(نقض رقم 1468 أساس 477 تاريخ 2/7/1966 محامون ص288 لعام 1966)