Call us now:
المبدأ: حيازة ـ مواد مهربة.
عدم ثبوت عائدية البضاعة المهربة للمتهم ترفع المسؤولية عنه. وتقدير الأدلة وتكوين القناعة تستقل به المحكمة، ما دام تعليلها وردها على الدفوع سائغين ومستمدين مما له أصل في ملف الدعوى.
قرار رقم 22 الغرفة جزائية – 86/2