Call us now:
المبدأ: سكر ـ إعفاء من العقوبة ـ شروطه.
حالة السكر التي حدث بفعل حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ونجم عنه فقدان الوعي والإرادة.
قرار رقم 26 الغرفة جزائية – 66 أساس لعام 1992
المبدأ: سكر ـ إعفاء من العقوبة ـ شروطه.
حالة السكر التي حدث بفعل حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ونجم عنه فقدان الوعي والإرادة.
قرار رقم 26 الغرفة جزائية – 66 أساس لعام 1992