الاجتهادات الخاصة 2196

المبدأ: حيازة مهربات بقصد الإتجار ـ واقعة الدعوى ـ أدلة ـ دفوع
1 ـ عدم توفر عناصر جرم حيازة المواد المهربة بقصد الإتجار بها، وخاصة كون المال من منشأ غير أجنبي.
2 ـ المحكمة تتولى إيضاح أسباب قناعتها، مما له أصل في ملف الدعوى ولا سبيل إلى مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها وتقدير الأدلة على ضوء الملف.
قرار رقم 27 الغرفة جزائية – 84/2 أساس لعام 1992