الاجتهادات الخاصة 22

إبطال تصرف المدين ـ غش ـ تواطؤ
لإبطال تصرف المدين بعقاره إلى الغير تهرباً من الدائنين وغشاً لهم، يجب أن يكون المتصرف لهم عالمين بالغش مشتركين فيه، ولا بد من قيام الدليل على التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بهم، باعتبار أن مساهمة الجانبين في الغش هي من أركان دعوى عدم نفاذ التصرف في عقود المعاوضة.

(نقض رقم 129 أساس 81 تاريخ 10/3/1965 محامون ص77 لعام 1965)