الاجتهادات الخاصة 220

إيجار ـ أجور ـ تسديد الأجور للبلدية
إذا وجه المؤجر بطاقة للمستأجر ودفع الأخير بأنه سدد الأجور للبلدية التي حجزتها، فإن المستأجر لا ينجو من التخلية إلا إذا كان التسديد ضمن المدة القانونية للبطاقة.

(نقض رقم 1616 أساس 4019 تاريخ 13/7/1966 محامون ص289 لعام 1966)