Call us now:
المبدأ: قتل عمد ـ أدلة ـ تقدير ـ مناقشة.
1 ـ ينبغي أن يبين مستند الحكم في اعتبار أن القاتل أحضر آلة القتل قبل مدة من تنفيذه، وأنه عقد العزم من السابق على القتل وانتظار اللحظة بفارغ الصبر. وكذا المستند في محاولة القتل مرتين قبل ذلك، وبخاصة أن الإفادة لدى الشرطة لم تتضمن ما ذهب إليه الحكم.
2 ـ كما ينبغي مناقشة إفادات المتهم لدى التحقيق ثم لدى المحكمة، وأن يورد الحكم ملخصاً للإفادات، وفق ما توجبه المادة 310 أصول جزائية.
3 ـ استقلال المحكمة بتقدير الأدلة منوط بتلخيصها جميعاً ومناقشتها وتعليل أسباب الأخذ ببعضها دون بعض، وأن تكون مستمدة مما له أصل في أوراق الدعوى.
قرار رقم 34 الغرفة جزائية – 292 أساس لعام 1992