Call us now:
المبدأ: ندب قضاة ـ حضور الجلسات أو تلاوة ما تم بغياب المندوب.
ـ لا يجوز ندب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب. ويجب ذكر رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره. لأن قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام.
ـ ليس للقاضي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة أن يشترك في إصدار ما لم يعلن على الضبط أنه يكتفي بتلاوة ما تم في غيابه ولا يطلب إعادة الإجراءات. وهذا أيضاً من النظام العام.
قرار رقم 37 الغرفة جزائية – 50/2 أساس لعام 1992