الاجتهادات الخاصة 2204

المبدأ: تقدير أدلة ـ محكمة الموضوع.
تقدير الأدلة وقناعة المحكمة بها أمر موضوعي تستقل به محكمة الموضوع ولا تجادل فيه، ما دامت مستوفية البحث والمناقشة السليمة.
قرار رقم 38 الغرفة جزائية – 21 أساس لعام 1992