Call us now:
المبدأ: طعن ـ أطراف الطعن ـ تعويض.
ـ تحديد التعويض وعدم طعن جهة الادعاء الشخصي به في الوقت المحدد يجعله نهائياً.
ـ عدم طعن النيابة بحكم العقوبة يوجب رد طعن جهة الادعاء الشخصي به.
قرار رقم 44 الغرفة جزائية – 39/2 أساس لعام 1992
المبدأ: طعن ـ أطراف الطعن ـ تعويض.
ـ تحديد التعويض وعدم طعن جهة الادعاء الشخصي به في الوقت المحدد يجعله نهائياً.
ـ عدم طعن النيابة بحكم العقوبة يوجب رد طعن جهة الادعاء الشخصي به.
قرار رقم 44 الغرفة جزائية – 39/2 أساس لعام 1992