Call us now:
إيجار ـ أجور ـ تسديد الأجور للبلدية
إذا ألزمت البلدية المستأجر بدفع الأجور إليها، ولم يكن له الخيار في عدم الدفع، فليس للمؤجر أن يؤاخذه، وإنما عليه أن يرجع على البلدية بقبضها ما ليس مستحقاً.
(نقض رقم 1619 أساس 2999 تاريخ 13/7/1966 محامون ص289 لعام 1966)