Call us now:
المبدأ: قتل ـ بينات ـ دفوع ـ مناقشة ـ إيضاح.
ذكر بعض أقوال الشهود على سببيل التعداد فقط، وعدم مناقشة دفوع المدعى عليه والاكتفاء بعبارة ((ثبت لهذه المحكمة أن المتهم مدان)) كل ذلك يجعل الحكم غامضاً ومشوباً بقصور التعليل ويستدعي نقضه.
قرار رقم 48 الغرفة جزائية – 2/29 أساس لعام 1992