Call us now:
المبدأ: مخدرات ـ واقعة الدعوى ـ إحاطة ـ دليل.
1 ـ عدم الإحاطة بواقعة الدعوى يسم الحكم بقصور التعليل.
2 ـ عدم وجود الشخص مع معاطي المخدر، وعدم العثور على مخدر لديه، مما ينفي جريمة المخدر وشروطها ويستدعي براءة المتهم.
قرار رقم 57 الغرفة جزائية – 81 أساس لعام 1992