الاجتهادات الخاصة 2216

المبدأ: تعويض ـ تقدير ـ ظروف ـ أدلة.
إن تقدير التعويض هو من صلاحية محكمة الموضوع التي تقدره بالاستناد إلى ظروف الحادث والضرر الحاصل، وكذا تقدر الوقائع والأدلة في ضوء معطيات الدعوى.
قرار رقم 64 الغرفة جزائية – 2/49 أساس لعام 1992