Call us now:
إيجار ـ بطاقة ـ بطلان ـ نظام عام
إن الدفع ببطلان البطاقة لعدم توفر شروطها القانونية، أو لعدم صدورها عمن يحق له إصدارها، هو من النظام العام، بحيث يجوز للطاعن أن يثيره أمام محكمة النقض ولو لم يثره ابتداء أمام محكمة الموضوع.
(نقض رقم 1472 أساس 3930 تاريخ 3/7/1966 محامون ص290 لعام 1966)