Call us now:
المبدأ: تقادم عقوبة ـ وقف ـ دعوى جمركية.
ـ كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ من إرادة المحكوم عليه… يوقف التقادم.
ـ الدعوى الجمركية لا تحول دون تنفيذ العقوبة فلا توقف التقادم ولا تقطعه.
قرار رقم 78 الغرفة جزائية – 44 أساس لعام 1992