Call us now:
المبدأ: قتل ـ نية ـ توافرها ـ تعويض.
ـ توفر نية القتل منوط بالمحكمة التي أصدرت الحكم ولا معقب عليها طالما استمدتها مما له أصل ملف الدعوى.
ـ تقدير التعويض كذلك يعود بالأصل لمحكمة الموضوع.
قرار رقم 81 الغرفة جزائية – 47 اساس لعام 1992