الاجتهادات الخاصة 2228

المبدأ: أسماء الهيئة الحاكمة ـ حكم ـ بطلان.
عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة ومساعد المحكمة في الجلسة الأخيرة يشكل جهالة في تشكيل هيئة المحكمة ويشوب البطلان إجراءات تشكيلها وبالتالي الحكم.
قرار رقم 87 الغرفة جزائية – 95/2 اساس لعام 1992