الاجتهادات الخاصة 223

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ مأجور للسكنى والخياطة
إن إشغال المستأجر تمام المأجور بعقد واحد لاستعمال قسم منه في السكن وإشغال القسم الآخر في مزاولة الخياطة، إنما يمنع من تجزئة المأجور ويحول دون طلب الإخلاء للسكنى. وإن طلب الإخلاء للسكنى متوقف على كون العقار مؤجراً بكامله للسكن.

(نقض رقم 1477 أساس 3974 تاريخ 3/7/1966 محامون ص291 لعام 1966)