الاجتهادات الخاصة 2230

المبدأ: ضرر ـ طعن ـ مدع شخصي.
إذا سبق أن حكم للمدعي الشخصي بتعويض ولم يطعن في ذلك الحكم، فإنه لا يجوز أن يثير هذا التقدير في الطعن الثاني ويصبح المبلغ المقدر من حق المطعون ضده.
قرار رقم 91 الغرفة جزائية – 98 اساس لعام 1992