الاجتهادات الخاصة 2231

المبدأ: عقوبات ـ دغم ـ جمع ـ إغفال ـ تعليل.
ـ إذا ثبت وقوع عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت الأشد دون سواها.
ـ يمكن الجمع بين العقوبات أو دغمها على أن لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المحكوم بها إلا بمقدار نصفها.
ـ إذا لم تدغم العقوبات أو لم تجمع أحيل الأمر على القاضي ليفصله.
ـ قرار الدغم يجب أن يصدر معللاً ومتضمناً أسبابه الموجبة ليتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها.
قرار رقم 98 الغرفة جزائية – 363 اساس لعام 1992