الاجتهادات الخاصة 2232

المبدأ: جناية ـ حكم غيابي ـ طعن.
الحكم الصادر غياباً عن محكمة الجنايات بجناية لا يقبل الطعن بالنقض من المحكوم عليه الغائب.
قرار رقم 99 الغرفة جزائية – 334 اساس لعام 1992