الاجتهادات الخاصة 2234

المبدأ: أعمال الاطفاء ـ الداوم التناوبي ـ أعياد رسمية ـ عمل إضافي.
أعمال الاطفاء التناوبية التي تقتضي دوام العمال 24 واستراحتهم 48 ساعة تالية، تفيد أنه لا يوجد عمل إضافي مادام العمل يتم بمعدل 8 ساعات في كل يوم من هذه الأيام الثلاثة. غير أن هذا لا يجوز أن يؤدي إلى حرمان العامل من الأعياد الرسمية ويستدعي حقه في التعويض عنها.
قرار رقم 12 الغرفة إدارية عليا – 665 أساس لعام 1993