الاجتهادات الخاصة 2238

المبدأ: تعويض اختصاص لعاملين لدى الدولة.
يثابر على منح تعويض الاختصاص والتعويض الفني للعاملين المختصين في الدولة القائمين على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين رقم 1 تاريخ 2 ـ 1 ـ 1985 والذي كانوا يتقاضونه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ,إ، الفئات التي تستفيد من تعويض الاختصاص محددة بالمرسوم 25 لسنة 1985.
قرار رقم 1550 – 3503 أساس لعام 1992