Call us now:
أصول ـ ضبط حجز ـ وقائع مادية ـ إثبات
إنه ولئن كانت الإفادات الواردة في ضبط الحجز وغير الموثقة بيمين، لا تعتبر بحكم الشهادات المأخوذة.
(نقض رقم 92 أساس 559 تاريخ 26/2/1966 محامون ص14 لعام 1966)
أصول ـ ضبط حجز ـ وقائع مادية ـ إثبات
إنه ولئن كانت الإفادات الواردة في ضبط الحجز وغير الموثقة بيمين، لا تعتبر بحكم الشهادات المأخوذة.
(نقض رقم 92 أساس 559 تاريخ 26/2/1966 محامون ص14 لعام 1966)