Call us now:
المبدأ: وقف عامل ـ تعويض نسبي.
قيام الإدارة بوقف العامل ريثما يتم تأشير قرار التعيين مخالف لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويستحق العامل تعويضاً نسبياً عن ذلك.
قرار رقم 1511 – 323 أساس لعام 1992
المبدأ: وقف عامل ـ تعويض نسبي.
قيام الإدارة بوقف العامل ريثما يتم تأشير قرار التعيين مخالف لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويستحق العامل تعويضاً نسبياً عن ذلك.
قرار رقم 1511 – 323 أساس لعام 1992