الاجتهادات الخاصة 2243

المبدأ: استملاك ـ حق الإدارة ـ قبل نهاية المشروع ـ نفع عام.
ـ يحق للجهة الإدارية أن تستملك، عدا ما يلزم لتنفيذ المشروع، من العقارات وأجزاء العقارات لغاية عمق 40 م من كل طرف أو من طرف واحد، قبل إتمام تنفيذ المشروع لا بعده.
ـ انتفاء صفة النفع العام عن الاستملاك يجعل لجوء الإدارة إليه مشوباً بخطأ قانوني ويعيب قرار الاستملاك ويعيد للقضاء الإداري حقه في مراقبة مشروع القرارات.
قرار رقم 58 الغرفة إدارية – 635 أساس لعام 1992