الاجتهادات الخاصة 2244

المبدأ: تعهد ـ زيادة أسعار ـ نسبة.
يستحق المتعهد تعويضاً عن زيادة أسعار الأجور والمواد الداخلة في تنفيذ تعهده، بنسبة تفوق 15% من قيمة تعهده، حسب ما تبينه الخبرة القضائية.
قرار رقم 218 الغرفة إدارية – 450 أساس لعام 1991