Call us now:
المبدأ: أمر عرفي ـ مبرراته ـ رقابة القضا.
1 ـ استقر الاجتهاد على أن المر العرفي قرار إداري خاضع لرقابة القضاء الإداري.
2 ـ وإنه إذا لم يكن للأمر العرفي مبرر يتعلق بسلامة الدولة وأمنها، فإنه يعتبر تجاوزاً على غاية المشرع من قانون الطوارئ ويكون باطلاً وجديراً بإعلان انعدامه.
قرار رقم 545 الغرفة إدارية – 1282 أساس لعام 1992