الاجتهادات الخاصة 2247

المبدأ: إخلاء ـ بطاقة بريدية ـ تبليغ.
باب المأجور هو من البيانات الرسمية التي يترط توافرها لصحة البطاقة. وإن إلصاق البطاقة دون تحديد باب المأجور يبطل أثر البطاقة.
قرار رقم 101 الغرفة مدنية – 373 أساس لعام 1992