الاجتهادات الخاصة 225

أصول ـ استئناف تبعي
لا يوجه الاستئناف التبعي إلا كدفع للاستئناف الأصلي وفي حدود ما أثاره الإستئناف الأصلي من أسباب وضد المستأنف الأصلي وحده.

(نقض رقم 92 أساس 559 تاريخ 26/2/1966 محامون ص14 لعام 1966)