الاجتهادات الخاصة 2251

المبدأ: إخلاء ـ بيع متجر ـ إحداثات.
ـ إن وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لا يقاس بالكمية أوالعدد وإنما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفاً من أدوات وبضاعة. وإن وجود أشياء بسيطة يعالج على ضوء المهنة وحاجاتها.
ـ يجب أن تتناول الاحداثات التي تؤدي إلى الإخلاء في المأجور تغيير الهيكل الإنشائي وعناصره وأوصافه الجوهرية.
قرار رقم 110 الغرفة مدنية – 8 أساس لعام 1992.