Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ عقد إيجار ـ سهام.
ـ لمالك العقار المؤجر حق طلب التخلية لعلة الهدم وليس لمالك غالب السهام.
ـ إن اكتمال شروط الإخلاء لعلة الهدم في أثناء الاستئناف فقط لا يغني عن وجوب اكتمالها في بدء الادعاء.
قرار رقم 112 الغرفة مدنية – 226 أساس لعام 1992