Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ إساءة استعمال ـ إحداثات.
ـ إحداث تخريب أو وهن في بناء المأجور أو تأثير على سلامته أو حصول ضرر للمأجور يشكل مخالفة تستوجب التخلية. وفي حال العكس لا يوجب التخلية.
ـ أما أن الإحداثات تشكل مخالفة بلدية فهي مسألة أخرى لا تجعل الإحداثات مشروعة ولا تحدب عن المدعي طلب التعويض أن كان له مسوّغ قانوني.
قرار رقم 114 الغرفة مدنية – 438 أساس لعام 1992