الاجتهادات الخاصة 2256

المبدأ: تمديد قانوني ـ وارث.
ـ الوارث حتى يستفيد من التمديد القانوني يجب أن يكون مقيماًمع مؤرثه حين وفاته.
قرار رقم 115 الغرفة مدنية – 26 أساس لعام 1992