Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تملك ـ استلام.
ـ استقر الاجتهاد على أن مجرد تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه كاف للإخلاء لا فرق في ذلك قبل الاستئجار أو بعده. وإن الدفع بأن لعقار المملوك حديثاً غير صحي، هو دفع غير مقبول.
قرار رقم 116 الغرفة مدنية – 688 أساس لعام 1992